مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الملائي عن Wrqa'a bin 'Umar عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن صفية بنت شيبة تحدث عن عائشة، أو حفصة، أو كليهما
١٢٨٤- أَخْبَرَنَا الْمُلاَئِيُّ، حَدَّثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا (١) ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامَرْأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.