مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٥- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلاَ تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ.
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٨ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً» فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٨ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً» فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.