مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بشر بن عمر الزهراني عن مالك بن أنس عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن 'Aisha bint Abi Bakr

٨٦٥- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلاَ تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ.

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بشر بن عمر الزهراني عن مالك بن أنس عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن 'Aisha bint Abi Bakr

٨٦٨ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً» فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بشر بن عمر الزهراني عن مالك بن أنس عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن 'Aisha bint Abi Bakr

٨٦٨ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً» فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.