مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٣٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى امْرَأَةٍ (١) أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.