مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٦- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلا تُفْتِ بِذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ : هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ ، وَقَالَ : مَا أُرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ.