الفتن لنعيم بن حماد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Walid bin Muslim عن إذا غلبت قضاعة

٨٥٧ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: «§إِذَا غُلِبَتْ قُضَاعَةُ، وَظَهَرَتْ عَلَى الْمَغْرِبِ، فَأَتَى صَاحِبُهُمْ بَنِي الْعَبَّاسِ فَيَدْخُلُ ابْنُ أُخْتِهِمُ الْكُوفَةَ مَعَ مَنْ مَعَهُ فَيُخْرِبُهَا، ثُمَّ تُصِيبُهُ بِهَا قَرْحَةٌ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا يُرِيدُ الشَّامَ، فَيَهْلِكُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ، ثُمَّ يُوَلِّونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ بِالنَّاسِ الْأَفَاعِيلَ، وَيَظْهَرُ أَمْرُهُ وَهُوَ السُّفْيَانِيُّ، ثُمَّ تَجْتَمِعُ الْعَرَبُ عَلَيْهِ بِأَرْضِ الشَّامِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ حَتَّى يَتَحَوَّلَ الْقِتَالُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَتَكُونُ الْمَلْحَمَةُ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ»

الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Walid bin Muslim عن إذا غلبت قضاعة

٨٥٧ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: «إِذَا غُلِبَتْ قُضَاعَةُ، وَظَهَرَتْ عَلَى الْمَغْرِبِ، فَأَتَى صَاحِبُهُمْ بَنِي الْعَبَّاسِ فَيَدْخُلُ ابْنُ أُخْتِهِمُ الْكُوفَةَ مَعَ مَنْ مَعَهُ فَيُخْرِبُهَا، ثُمَّ تُصِيبُهُ بِهَا قَرْحَةٌ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا يُرِيدُ الشَّامَ، فَيَهْلِكُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ، ثُمَّ يُوَلِّونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ بِالنَّاسِ الْأَفَاعِيلَ، وَيَظْهَرُ أَمْرُهُ وَهُوَ السُّفْيَانِيُّ، ثُمَّ تَجْتَمِعُ الْعَرَبُ عَلَيْهِ بِأَرْضِ الشَّامِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ حَتَّى يَتَحَوَّلَ الْقِتَالُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَتَكُونُ الْمَلْحَمَةُ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.