الفتن لنعيم بن حماد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Walid bin Muslim عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ

١٠٨ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ الثَّالِثَةِ: فِتْنَةِ الدُّهَيْمِ: «§وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ فِيهَا لَا يَدْرِي عَلَى حَقٍّ يُقَاتِلُ أَمْ عَلَى بَاطِلٍ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.