الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٨ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ الثَّالِثَةِ: فِتْنَةِ الدُّهَيْمِ: «§وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ فِيهَا لَا يَدْرِي عَلَى حَقٍّ يُقَاتِلُ أَمْ عَلَى بَاطِلٍ»