مسند الروياني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ , عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَأَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يَكْرَهُ»
مسند الروياني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ , عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَأَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يَكْرَهُ»