المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٦٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي التَّارِيخِ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطَ، فِي مَجْلِسِ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ يَقُولُ: كَانَ §ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمَ الْمِصِّيصَةَ جَالِسَ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ - [٣٨٩] - يَقُولُ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَسْتَدَلُّ عَلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَدُلَّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ فَأَتَى مَجْلِسَنَا، فَإِذَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَأَى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَرَفَهُ فَأَقْبَلَ عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَشَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا إِسْحَاقَ فَسَأَلَ أَبَا إِسْحَاقَ فَأَفْتَاهُ فَأَقْبَلَ الْخُرَاسَانِيُّ عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ: بِالْفَارِسِيَّةِ توبكوئي، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: ما بمجلس بهتران سخونه نه كفتيم، كَانَ فِي الْكِتَابِ: جفوهي نه قوهيم "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.