المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان عن أبو سهل بشر بن أبي يحيى المهرجاني عن إبراهيم بن علي الذهلي عن يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد
٢٧٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ , أبنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْمَهْرَجَانِيُّ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: § «لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ , فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» - [٢١٩] -