مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Ubaidullah عن يونس بن محمد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٦٢٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»