مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Ubaidullah عن يونس بن محمد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٦٢٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.