مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣١١ - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ»