مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن 'Ali bin al-Madini عن سفيان بن عيينة عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبو هريرة الدوسي
٢٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ» قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بَعْدَ ذَاكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ فَثَبَتَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، وَرَجَعَ عَنِ الْأَعْرَجِ،