مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٩٢ - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»