مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:هشام بن علي عن داود بن شبيب
١٢٧١ - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، ح. وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»