مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٨٤ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ فَحُرِّمَتْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلاَّ ابْنُهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامِرٍ إِلاَّ الزُّهْرِيُّ ، وَلاَ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ سَعْدٌ.