مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٩٨٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَشْرُفَ عَلَى الْقَتْلَى ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُرَاهُمُ ، فَقَالَ : الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، قَالَ الزُّبَيْرُ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ أُمِّي صَفِيَّةُ ، فَخَرَجْنَا نَسْعَى إِلَيْهَا ، فَقُلْتُ : ارْجِعِي ، وَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى ، فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي ، وَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي لاَ أُمَّ لَكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْجَعِي أَوْ تَقِفِي ، فَوَقَفَتْ ، وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا ، قَالَتْ : هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ ، فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا ، قَالَ : فَجِئْنَا إِلَى حَمْزَةَ لِنُكَفِّنَهُ فِيهَا فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَضَاضَةً أَنْ يُكَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لاَ كَفَنَ لَهُ ، فَقُلْنَا : لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ ، وَلِلأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ ، فَقَدَرْنَاهُمَا ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا ، فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، إِلاَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.