المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن محمد بن نوح من جنديسابور عن محمد بن الحسين الأنماطي عن سعيد بن سليمان المخرمي عن Muhammad bin al-Hasan bin Abi Yazid عن أبو حَمْزة الثُّمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ مِنْ جنديسابور نَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْأنمَاطِي نَا سعيد بن سُلَيْمَان المخرمي نَا مُحَمَّد بن الْحسن الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَضِنُّ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ مِثْلَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَدَعُ مَعُونَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَالسَّعْيَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ إِلَّا ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ فِيهِ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ