السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن : على بن أحمد بن عمر بن حفص ابن الحمامى المقرئ عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن محمد بن الهيثم القاضى عن سعيد بن كثير عن سليمان بن بلال عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن ابن عمر عن نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد عن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهى حرة
٢٢٢٨٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ابْنُ الْحَمَّامِىِّ الْمُقْرِئُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ.