٢٢٢٥٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَن تَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : «لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ أَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا كُلَّهَا لأَنَّهُ مُسْنَدٌ وَأَنَّهُ أَشْبَهُ وَكَأَنَّ عَائِشَةَ فِى حَدِيثِ نَافِعٍ كَانَتْ شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْ فَالْوَلاَءُ لَهَا فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ أَنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلاَءَ بِأَمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمُ الْوَل اَءَ فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حَفِظِهِ عَلَى مَا وَقَفَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ شَوَاهِدُ.