٢٢١٨٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَاعَتْ نَبْهَانَ مُكَاتَبًا لَهَا فَقَالَتِ : ادْفَعْ مَا بَقِىَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى ابْنِ أَخِى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ فَإِنِّى قَدْ أَعَنْتُهُ بِهَا ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْنِى إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَبَكَى نَبْهَانُ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا : «إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلاَ تَكَلَّمَنَّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» . {ج} هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِخِلاَفِهِ.