السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمد بن يعقوب الشيباني عن 'Ali bin al-Hasan bin Abi 'Isa عن أبو النعمان محمد بن الفضل عن جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبو هريرة الدوسي

٢١٩٠٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى النُّعْمَانِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَقَالاَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّىُّ عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا فِيهِ الاِسْتِسْعَاءَ مُدْرَجًا فِى الْحَدِيثِ وَاسْتَشْهَدَ الْبُخَارِىُّ بِرِوَايَتِهِمْ وَأَمَّا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ ضَعَّفَ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ بِوجُوُهٍ مِنْهَا أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ وَهِشَامَ الدَّسْتُوَائِىَّ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِسْعَاءٌ وَهُمَا أَحْفَظُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا رَوَايَتَهُمَا. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الاِسْتِسْعَاءَ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّافِعِىَّ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ مِنْهُمْ وَالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ لَوْ كَانَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ فِى الاِسْتِسْعَاءِ مُنْفِرَدًا لاَ يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ مَا كَانَ ثَابِتًا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ حَدِيثَ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ مَا كُتِبَ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِنُ حَدِيثَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ سَعِيدًا يَنْفَرِدُ بِهِ وَالْحُفَّاظُ يَتَوَقَفُونَ فِى إِثْبَاتِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ سَعِيدٌ لاِخْتِلاَطِهِ فِى آخِرِ عُمْرِهِ وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فِى رِوَايَةِ الاِسْتِسْعَاءِ أَوْ قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ سَنَدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَأَكْثَرُهُمْ رَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ هُوَ فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ هِشَامٍ وَقِيلَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ وَقِيلَ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُلُّ هَذَا وَهْمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَكْثَرِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.