٢١٨٩٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَأَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَفِى حَدِيثِ أَبِى بَكْرٍ وَعُثْمَانَ : «فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ» . يَعْنِى عَلَى الْمُعْتِقِ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ.