٢١٨٦٢- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلاَ شَطَطٍ ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ» . كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ فِى كِتَابِ اخْتِلاَفِ الأَحَادِيثِ وَرَوَاهُ فِى كِتَابِ الْقُرْعَةِ فَقَالَ : «بِأِغْلَى الْقِيمَةِ وَيَعْتِقُ» . وَرُبَّمَا قَالَ : «قِيمَةٍ لاَ وَكْسَ فِيهَا وَلاَ شَطَطَ» . رَوَاهُ الْحُمَيْدِىُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الأُولَى عَنِ الشَّافِعِىِّ زَادَ ثُمَّ يَعْتِقُ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ عَمْرٌو يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا.