السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٧٢٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ عَمَدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ وَالأَوَّلُ فِى الْخَطَإِ.