السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن محمد بن هارون عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل

٢١٣٨٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ وَلِىَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِى الإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ وَلاَ شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ. قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِى الْقَرَابَةِ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةِ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولاً إِلاَّ أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا وَهُوَ يَقْوَى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.