السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن زيد عن 'Abdul Malik bin Abd عن محمد بن سعيد عن أبيه عن وَهْب بن مُنَبِّه عن ليست الرشوة التى يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما الرشوة التى تأثم فيها أن ترشو لتعطى ما ليس لك
٢٠٩٨٧- وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِى يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ وَدَمِهِ إِنَّمَا الرِّشْوَةُ الَّتِى تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُوَ لِتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ.