السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الحسن عن يحيى عن Qays bin al-Rabi'y عن مغلس عن مقاتل بن حيان عن أبى مجلز عن زياد بن حدير عن كتبت إلى عمر فى أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام فيقيمون عن فكتب إلى عمر : إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر
١٩٢٤٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُغَلِّسٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُونَ أَرْضَنَا أَرْضَ الإِسْلاَمِ فَيُقِيمُونَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ أَقَامُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشْرَ وَإِنْ أَقَامُوا سَنَةً فَخُذْ مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرَ.