السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن الربيع بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن المغيرة عن سفيان عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله (فقد جعلنا لوليه سلطانا عن سبيلا عليه (فلا يسرف فى القتل عن لا يقتل اثنين بواحد
١٦٣١٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) قَالَ : سَبِيلاً عَلَيْهِ (فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ) قَالَ : لاَ يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقِيلَ فِى قَوْلِهِ (لاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ) قَالَ لاَ يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.