السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن أدركت الناس وهم ينكرون الذى عن بعض الناس عن عمر بن الخطاب عن يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت فى صداقها وفى المرأة عن مالك
١٥٩٨٢- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وَقَدْ نَكَحَتْ فِى صَدَاقِهَا وَفِى الْمَرْأَةِ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.