السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصرى عن الحسن بن محمد الزعفرانى عن سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
١٥٩٣٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ» . وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.