السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر عن إبراهيم الحربى عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس : وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم عن نعم. {ت} وكذلك
١٥٨٢٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِى عِقَالٍ عَنْ أَنَسٍ : وَسُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ أَتَتْرُكُ الصَّلاَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ.