السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحسن عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن ابن المسيب أن على بن أبى طالب عن إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فى الواحدة والثنتين
١٥٧٩٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ.