السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحسن عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن ابن المسيب أن على بن أبى طالب عن إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فى الواحدة والثنتين

١٥٧٩٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.