السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر بن جعفر المزكى عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن الفضيل بن أبى عبد الله مولى المهرى أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة عن قد بانت منه وحلت
١٥٧٨٨- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَدَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ.