السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن على بن عبد الرحمن بن ماتى عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن لا تحل له إلا من الباب الذى حرمت عليه فى رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها
١٥٦٠١- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ الْبَابِ الَّذِى حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَالَ : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ لاَ يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا.