السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن ابن مسعود فى عبد مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقتليس من الرواة: لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره
١٥٥٧٦- أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِى عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.