السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر بن جعفر المزكى عن محمد بن إبراهيم البوشنجي عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران عن إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل عن مالك وذلك الأمر عندنا
١٥٥٠٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ فَقَالاَ : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ وَعَن الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَعِتْقُهُ وَلاَ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلاَ بَيْعُهُ.