١٥٤٢٩- وَالأُخْرَى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو السَّفَرِ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّخْيِيرِ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قُلْنَا : فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَالَ : فَلَيْسَ بِشَىْءٍ قُلْنَا فَإِنَّ نَاسًا يَرْوُونَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَتَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا أَىْ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهِىَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا قَالَ : هَذَا وَجَدُوهُ فِى الصُّحُفِ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا رُوِّينَا.