السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن محمد بن إسحاق عن على بن معبد عن أبو المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عمر : أنه طلق امرأته فى حيضتها عن فأمره
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضى عن أبو العباس الأصم عن محمد بن إسحاق عن على بن معبد عن أبو المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عمر : أنه طلق امرأته فى حيضتها عن فأمره
١٥٣٢٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِى حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ.