السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن سعدان بن نصر عن Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن حميد الطويل عن الحسن بن على بن أبى طالب عن لا طلاق إلا من بعد نكاح
١٥٢٧٧- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ» . {ت} وَرَوَاهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِىَ طَالِقٌ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : تَزَوَّجَهَا فَلاَ شَىْءَ عَلَيْكَ.