السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس فى قوله تعالى (إلا أن يعفون
١٤٨٤٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) قَالَ : هِىَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ ثُمَّ قَالَ (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِى حَجْرِهِ.