السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن عبد الوهاب عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح عن إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الزوج فيكمل لها صداقها
الإسناد 2:عبيد بن محمد عن أبو العباس عن يحيى عن عبد الوهاب عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح عن إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الزوج فيكمل لها صداقها
١٤٨٣٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا.