السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين : على بن محمد بن عبد الله بن بشران عن أبو الحسن : على بن محمد المصرى عن ابن أبى مريم عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر عن لا تخير إذا عتقت إلا أن يكون زوجها عبدا
١٤٦٦٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لاَ تُخَيَّرُ إِذَا عَتَقَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا.