١٤٥٢٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لاَ يَعْنِى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الَّذِى قَالَهُ سُفْيَانُ مُحْتَمَلٌ فَلَوْلاَ مَعْرِفَةُ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَأَنَّ النَّهْىَ عَنْهُ كَانَ الْبَتَّةُ بَعْدَ الرُّخْصَةِ لَمَّا أَنْكَرَ بِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ خَيْبَرَ.