١٤٥٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهُ رَجُلٌ تَائِهٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَزَادَ فِى آخِرِ الْحَدِيثِ زَمَنَ خَيْبَرَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ فِى رِوَايَةِ الْحُمَيْدِىِّ عَنْهُ : إِلَى أَنَّ هَذَا التَّارِيخَ إِنَّمَا هُوَ فِى النَّهْىِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ لاَ فِى النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.