السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم الحافظ عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن مسروق عن إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة
١٤٣٨٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ طَلاَقُ الأَمَةِ ، هُوَ كَصَاحِبِ الْمَيْتَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيُمْسِكْ نَحْنُ إِنَّمَا نَقُولُ بِمَا رُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ عَلِىٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.