١٤٢٣١- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ : أَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ارْجِعْهَا فَأَبَى قَالَ هِىَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ. {ق} فِى هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرِّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلاَ رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَحِينَ أَبِى قَالَ هِىَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ التَّسَرِّىَ لِلْمَالِكِينَ وَلاَ يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ) وَذَكَرَ مَا رُوِّينَا فِى كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .