السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الصفار عن أحمد بن محمد البرتى عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار
الإسناد 2:أبو عبد الله عن أبو عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن محمد عن العباس بن عبد العظيم العنبرى عن al-Nadr bin Muhammad عن عكرمة بن عمار عن أبو زميل عن عبد الله بن العباس القرشي
الإسناد 3:أبو عبد الله عن أبو عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن محمد عن أحمد بن يوسف عن al-Nadr bin Muhammad عن عكرمة بن عمار عن أبو زميل عن عبد الله بن العباس القرشي
الإسناد 4:أبو عبد الله عن أبو عمرو الفقيه عن عبد الله بن محمد عن العباس بن عبد العظيم العنبرى عن al-Nadr bin Muhammad عن عكرمة بن عمار عن أبو زميل عن عبد الله بن العباس القرشي
الإسناد 5:أبو عبد الله عن أبو عمرو الفقيه عن عبد الله بن محمد عن أحمد بن يوسف عن al-Nadr bin Muhammad عن عكرمة بن عمار عن أبو زميل عن عبد الله بن العباس القرشي

١٤١٧٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَمْرٍو الْفَقِيهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَا نَبِىَّ اللَّهِ ثَلاَثٌ أُعْطِيتُهُنَّ قَالَ : «نَعَمْ» . قَالَ : عِنْدِى أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ : «نَعَمْ» . قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ : «نَعَمْ» . قَالَ : وَتُؤَمِّرُنِى حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : «نَعَمْ» . قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَ : «نَعَمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ. {ج} فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَتَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ وَكَانَ لاَ يَحْتَجُّ فِى كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرَمَةِ بْنِ عَمَّارٍ وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ فِى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَغَازِى عَلَى خِلاَفِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِى أَنَّ تَزْوِيجَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ فَتَزَويجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلاَمُ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِى بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْىَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ لاَ يُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلاَّ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.