١٣١٨٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ أَظُنُّهُ قَالَ لثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. وَفِى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ : كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِى الْغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.