السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر : محمد بن إبراهيم الفارسى عن إسماعيل بن أحمد الخلالى عن أبو يعلى الموصلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن معانى هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبى الزناد على معانى زيد بن ثابت

١٢٧٤٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادُ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : الأَخُ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى بِالْمِيَراثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرِاثِ مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِى الأَبِ لِلأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُ الأَبِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِ أَبِى الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، وَكُلُّ شَىْءٍ تَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَمَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَانْسُبْ مَنْ يُنَازَعُ فِى الْوِلاَيَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لاَ يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلاَّ إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ الَّذِى يَلْقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَدْنَى دُونَ الآخَرِينَ وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِى النَّسَبِ فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنٍ فَقَطْ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الأَطْرَفِ فَإِنْ كَانَ الأَطْرَفُ ابْنَ أُمٍّ وَأَبٍ فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِيَيْنِ يَتَسَايُونَ فِى عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِى أَبٍ أَوْ بَنِى أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ قَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِى الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ بَنِى الأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُ الأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.