١٢٤٢٧- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبِلِ فَقَالَ : «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا لاَ يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنْ الشَّجَرَ فَدَعْهَا مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِىَ بَاغِيهَا» . قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ : «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ اجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِىَ بَاغِيهَا» . قَالَ : اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا قَالَ : «مَا كَانَ فِى الْعَامِرَةِ وَالسَّبِيلِ الْعَامِرَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلا فَهِىَ لَكَ» . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يُوجَدُ فِى الْقَرْيَةِ الْخَرَابِ الْعَادِىِّ قَالَ : «فِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ» . {ت} وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَبِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ : فَكَيْفَ تَرَى فِى ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ : «طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لأَخِيكِ أَوْ لِلذِّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكِ ضَالَّتَهُ» . وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِى كِتَابِ الزَّكَاةِ.